تعريف الزواج :
فى اللغة مادة زوج تعنى: أن الزواج يعنى الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشئ، وزوجه إليه : قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد([1]). وفى القرآن الكريم جاء قوله تعالىوزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)([2]) أى: قرناهم وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان هذا هو معنى الزواج فى الله .
وأما تعريف الزواج فى اصطلاح الفقهاء : فهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وما إلى ذلك إذا كانت المرأة محلاً للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه ([3]) أو هو عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ([4])
وفى فقه الإسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف([5]) فهو أول لبنات تكوين الأسرة الزوجية التى جعلها الله تعالى أول بداية للحياة البشرية فى الملأ الأعلى وأسكن طرفيها الجنة ، وقص نبأها فى كتابه المعجز تأكيداً لشأنها قال تعالى وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا)([6]) ثم دعا إليها الأمم على ألسنة الرسل وحتى عليهما ورفعهما إلى مرتبة العبادة والقربى بالنية الصالحة فقال تعالىوأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُمْ) ([7])
وفى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :".. لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " ([8])
الزواج هو الصورة الوحيدة لالتقاء الرجل بالمرأة :
جعل الله تعالى الصورة الوحيدة لهذا الالتقاء - بين الرجل والمرأة - هي الزواج العلنى، الذى يوثق بعلم المجتمع، وشهادة الشهود ويقوم على رعاية حق الأولياء، وتكريم المرأة حيث أوجب استئذانها، وناط الرفض أو القبول فى النهاية برضاها حالاً أو مقالاً، وحيث جعل لها المهر حقاً شخصياً وسوى بينها وبين الرجل فى الأهلية والتكاليف الشرعية إلا فيما رفه فيه عنها رفقاً بها وصوناً لها واختصها بأحكام تلائم كونها الخلقى والخُلقى عدلاً من الله تعالى ورحمة وإحساناً على وفق حكمته البالغة ([9])
وجعل لها المهر حقاً شخصياً وقبل هذه الحقوق القانونية هدى المسلمين إلى نية الجد فى الارتباط، وحسن القصد، ودوام المودة، وعشرة المعروف حتى ساق هذا مساق أعظم آياته الكونية فقال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً " ([10])
الإسلام يحرم جميع العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجل والمرأة:
وتأكيداً لذلك حرم الله كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى على غير ما شرع، كالسفاح العابر، والخدان الدائم، والنكاح المؤقت، الذى لا يستهدف إقامة الأسرة (كالنكاح المتعدد والمحلل) ([11]) فإن هذه الضروب كلها فضلاً عما فيها من امتهان للمرأة هى فى ذاتها نزوات تقوم على أنانية طامسة، تريد قضاء شهواتها بلا هدف كريم ولا مسئولية شخصية أو اجتماعية، وهذه حياة الحيوان الأعجم بل إن كثيراً منهم يحمل مسئولية ذراريه دهراً ما.
كذلك حرم الله العلاقات الشاذة الناشئة بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة حماية لكيان المجتمع من أن تدمره هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة وحفظاً لكيان الأسرة من الانهيار ووضع العقوبات الصارمة لمقترف هذه الجرائم. ولذلك حفت الشريعة الاسلامية على الزواج .
حض الشريعة الإسلامية على الزواج والحكمة فيه :
وردت فى الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب فى الزواج، وتهيب بالشباب أن يتزوجوا وتنهى عن الرهبانية والفردية ، فمن ذلك ما رواه أبو داود فى سننه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر أحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء ".
وذلك رغبة فى تحصين النفس الإنسانية، والبعد بها عن انتهاك الحرمات وذلك بإباحة أن يقضى كل واحد حاجته الجنسية من طريق مباح حلال، فليس أضر بالأمة، ولا أدعى إلى فنائها، ولا أشد تأثيراً فى كيانها وأسباب حيويتها من انتشار الفسق وترك حبل الشباب منها على غواربهم ([12])
معنى قوامة الرجل على المرأة
إن الأسرة هى شركة صغيرة بين رجل وامرأة وأولاد ولذلك جعل الإسلام لهذه الأسرة باعتبارها الأمة الصغيرة قائداً هو الرجل فقال تعالىولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) ([13]) ولكن هل قوامة الرجل على بيته تعنى منحه حق الاستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن ذلك، وهو مخطئ! فإن هناك داخل البيت المسلم ما يسمى "حدود الله" وهى كلمة تكررت فى آيتين من الآيات التى تحكم علاقات الأسرة ست مرات ([14])
إننا نريد أن نتفق أولاً على إقامة حدود الله، كما رسمها الكتاب الكريم، وشرحتها السنة المطهرة؛ حتى يرتفع المستوى الخلقى، والسلوكى لكلا الطرفين.
فإذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية، فلابد له من رئيس، والرياسة لا تلغى البته الشورى والتفاهم وتبادل الرأى والبحث المخلص عن المصلحة.
إن هذا قانون مطرد فى شئون الحياة كلها، فلماذا يستثنى فيه البيت؟ ([15]) وقوله تعالى فى صفة المسلمين (وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ([16]) نزل فى مكة قبل أن تكون هناك شئون عسكرية أو دستورية.
وعليه فإن البيت ما هو إلا شركة لابد أن يقوم عليها من تكون له الكلمة النهائية فيما يعرض لها من مشكلات وطوارئ وليس أولى بالأسرة من هذا، فإن أمورها لا تحتمل التسويف أو الإهمال، وعلى أحد الطرفين أن يرضى بقيادة الآخر، والفطرة قضت للرجل، وجاء الحكم الإلهى موافقاً ومؤيداً لما فطر الله عليه الناس، فتوافق الطبع والشرع على هذا الأمر، وجعل الله تعالى للمرأة مهمة ووظيفة كبرى فطرت هى الأخرى لها، وليست مهمتها بأقل خطورة وأهمية من مهمة الرجل([17]) وهذا هو العدل الذى جاء من الشرع فمن بيده تدبير أمور العباد يلاحظ ظروفهم ملاحظة دقيقة ويقر العدل فيهم موازناً بين النفع والضرر فيما يأتى به من التدبير غير مجرٍ فيهم إلا ما هو نفع محض أو ما نفعه أكثر من ضرره وعلى هذا بنيت الأسر([18])
وعلى هذا يجب أن تربى الأجيال وأن ينشأ الأطفال ولا يسمح لغير هذا الوضع أن يكون فى المجتمع إلا على سبيل الشذوذ والاستثناء، ويدور وجوداً وعدماً مع الأسباب العارضة، وإلا تعثرت المجتمعات، ونادت بما يطفح عليها من مشكلات وهى جزاء حتم لمصادمة الفطرة، ومراغمة الحقائق، ومجافاة شرائع الله عز وجل.ولذلك شرع الله الزواج.
([1]) لسان العرب
([2]) سورة الطور الآية (20)
([3]) د. محمد فرحات أحكام الأسرة والفقه الإسلامي ص42 ، طبعة 1990 حقوق عين شمس القاهرة
([4]) الشيخ أحمد إبراهيم بك والمستشار علاء الدين أحمد إبراهيم ص 67 أحكام الأحوال الشخصية بالشريعة الاسلامية.
([5]) د. الحسينى سليمان جاد كتاب الأمانة ص35 العدد53 السنة السادسة عشرة 1417هـ سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -قطر.
([6]) البقرة آية 35
([7]) النور آية 32
([8]) البخارى ج7 ص2 ( كتاب النكاح وباب الترغيب فى النكاح )
([9]) الشيخ أحمد إبراهيم بك مرجع سبق ذكره ص260
([10]) سورة الروم آية 21
([11]) د. عبد الستار فتح الله سعيد، المنهاج القرآنى فى التشريع الطبعة الأولى 1992 دار النشر والتوزيع القاهرة
([12]) د.محمد محى الدين عبد الحميد. الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية ص 8 ط3 1966 مطبعة السعادة بمصر القاهرة
([13]) سورة البقرة آية 228
([14]) الشيخ محمد الغزالى قضايا المرأة ص 154 طبعة خاصة تصدرها دار الشروق مكتبة الأسرة القاهرة
([15]) الشيخ محمد الغزالى -المرجع السابق ص 155
([16]) سورة الشورى آية 38
([17]) د. عبد الستار فتح الله سعيد المنهاج فى القرآن فى التشريع ص557 طبعة أولى 1992 دار النشر والتوزيع الإسلامية -القاهرة
([18]) عبد العزيز فهمى باشا ص35 منشور بحث فى مجلة المحاماة العددان الخامس والسادس مايو ويونيه 1987 السنة السابعة والستون
فى اللغة مادة زوج تعنى: أن الزواج يعنى الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشئ، وزوجه إليه : قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد([1]). وفى القرآن الكريم جاء قوله تعالىوزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ)([2]) أى: قرناهم وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان هذا هو معنى الزواج فى الله .
وأما تعريف الزواج فى اصطلاح الفقهاء : فهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وما إلى ذلك إذا كانت المرأة محلاً للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه ([3]) أو هو عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ([4])
وفى فقه الإسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف([5]) فهو أول لبنات تكوين الأسرة الزوجية التى جعلها الله تعالى أول بداية للحياة البشرية فى الملأ الأعلى وأسكن طرفيها الجنة ، وقص نبأها فى كتابه المعجز تأكيداً لشأنها قال تعالى وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا)([6]) ثم دعا إليها الأمم على ألسنة الرسل وحتى عليهما ورفعهما إلى مرتبة العبادة والقربى بالنية الصالحة فقال تعالىوأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُمْ) ([7])
وفى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :".. لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " ([8])
الزواج هو الصورة الوحيدة لالتقاء الرجل بالمرأة :
جعل الله تعالى الصورة الوحيدة لهذا الالتقاء - بين الرجل والمرأة - هي الزواج العلنى، الذى يوثق بعلم المجتمع، وشهادة الشهود ويقوم على رعاية حق الأولياء، وتكريم المرأة حيث أوجب استئذانها، وناط الرفض أو القبول فى النهاية برضاها حالاً أو مقالاً، وحيث جعل لها المهر حقاً شخصياً وسوى بينها وبين الرجل فى الأهلية والتكاليف الشرعية إلا فيما رفه فيه عنها رفقاً بها وصوناً لها واختصها بأحكام تلائم كونها الخلقى والخُلقى عدلاً من الله تعالى ورحمة وإحساناً على وفق حكمته البالغة ([9])
وجعل لها المهر حقاً شخصياً وقبل هذه الحقوق القانونية هدى المسلمين إلى نية الجد فى الارتباط، وحسن القصد، ودوام المودة، وعشرة المعروف حتى ساق هذا مساق أعظم آياته الكونية فقال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً " ([10])
الإسلام يحرم جميع العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجل والمرأة:
وتأكيداً لذلك حرم الله كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى على غير ما شرع، كالسفاح العابر، والخدان الدائم، والنكاح المؤقت، الذى لا يستهدف إقامة الأسرة (كالنكاح المتعدد والمحلل) ([11]) فإن هذه الضروب كلها فضلاً عما فيها من امتهان للمرأة هى فى ذاتها نزوات تقوم على أنانية طامسة، تريد قضاء شهواتها بلا هدف كريم ولا مسئولية شخصية أو اجتماعية، وهذه حياة الحيوان الأعجم بل إن كثيراً منهم يحمل مسئولية ذراريه دهراً ما.
كذلك حرم الله العلاقات الشاذة الناشئة بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة حماية لكيان المجتمع من أن تدمره هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة وحفظاً لكيان الأسرة من الانهيار ووضع العقوبات الصارمة لمقترف هذه الجرائم. ولذلك حفت الشريعة الاسلامية على الزواج .
حض الشريعة الإسلامية على الزواج والحكمة فيه :
وردت فى الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب فى الزواج، وتهيب بالشباب أن يتزوجوا وتنهى عن الرهبانية والفردية ، فمن ذلك ما رواه أبو داود فى سننه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر أحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء ".
وذلك رغبة فى تحصين النفس الإنسانية، والبعد بها عن انتهاك الحرمات وذلك بإباحة أن يقضى كل واحد حاجته الجنسية من طريق مباح حلال، فليس أضر بالأمة، ولا أدعى إلى فنائها، ولا أشد تأثيراً فى كيانها وأسباب حيويتها من انتشار الفسق وترك حبل الشباب منها على غواربهم ([12])
معنى قوامة الرجل على المرأة
إن الأسرة هى شركة صغيرة بين رجل وامرأة وأولاد ولذلك جعل الإسلام لهذه الأسرة باعتبارها الأمة الصغيرة قائداً هو الرجل فقال تعالىولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) ([13]) ولكن هل قوامة الرجل على بيته تعنى منحه حق الاستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن ذلك، وهو مخطئ! فإن هناك داخل البيت المسلم ما يسمى "حدود الله" وهى كلمة تكررت فى آيتين من الآيات التى تحكم علاقات الأسرة ست مرات ([14])
إننا نريد أن نتفق أولاً على إقامة حدود الله، كما رسمها الكتاب الكريم، وشرحتها السنة المطهرة؛ حتى يرتفع المستوى الخلقى، والسلوكى لكلا الطرفين.
فإذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية، فلابد له من رئيس، والرياسة لا تلغى البته الشورى والتفاهم وتبادل الرأى والبحث المخلص عن المصلحة.
إن هذا قانون مطرد فى شئون الحياة كلها، فلماذا يستثنى فيه البيت؟ ([15]) وقوله تعالى فى صفة المسلمين (وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ([16]) نزل فى مكة قبل أن تكون هناك شئون عسكرية أو دستورية.
وعليه فإن البيت ما هو إلا شركة لابد أن يقوم عليها من تكون له الكلمة النهائية فيما يعرض لها من مشكلات وطوارئ وليس أولى بالأسرة من هذا، فإن أمورها لا تحتمل التسويف أو الإهمال، وعلى أحد الطرفين أن يرضى بقيادة الآخر، والفطرة قضت للرجل، وجاء الحكم الإلهى موافقاً ومؤيداً لما فطر الله عليه الناس، فتوافق الطبع والشرع على هذا الأمر، وجعل الله تعالى للمرأة مهمة ووظيفة كبرى فطرت هى الأخرى لها، وليست مهمتها بأقل خطورة وأهمية من مهمة الرجل([17]) وهذا هو العدل الذى جاء من الشرع فمن بيده تدبير أمور العباد يلاحظ ظروفهم ملاحظة دقيقة ويقر العدل فيهم موازناً بين النفع والضرر فيما يأتى به من التدبير غير مجرٍ فيهم إلا ما هو نفع محض أو ما نفعه أكثر من ضرره وعلى هذا بنيت الأسر([18])
وعلى هذا يجب أن تربى الأجيال وأن ينشأ الأطفال ولا يسمح لغير هذا الوضع أن يكون فى المجتمع إلا على سبيل الشذوذ والاستثناء، ويدور وجوداً وعدماً مع الأسباب العارضة، وإلا تعثرت المجتمعات، ونادت بما يطفح عليها من مشكلات وهى جزاء حتم لمصادمة الفطرة، ومراغمة الحقائق، ومجافاة شرائع الله عز وجل.ولذلك شرع الله الزواج.
([1]) لسان العرب
([2]) سورة الطور الآية (20)
([3]) د. محمد فرحات أحكام الأسرة والفقه الإسلامي ص42 ، طبعة 1990 حقوق عين شمس القاهرة
([4]) الشيخ أحمد إبراهيم بك والمستشار علاء الدين أحمد إبراهيم ص 67 أحكام الأحوال الشخصية بالشريعة الاسلامية.
([5]) د. الحسينى سليمان جاد كتاب الأمانة ص35 العدد53 السنة السادسة عشرة 1417هـ سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -قطر.
([6]) البقرة آية 35
([7]) النور آية 32
([8]) البخارى ج7 ص2 ( كتاب النكاح وباب الترغيب فى النكاح )
([9]) الشيخ أحمد إبراهيم بك مرجع سبق ذكره ص260
([10]) سورة الروم آية 21
([11]) د. عبد الستار فتح الله سعيد، المنهاج القرآنى فى التشريع الطبعة الأولى 1992 دار النشر والتوزيع القاهرة
([12]) د.محمد محى الدين عبد الحميد. الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية ص 8 ط3 1966 مطبعة السعادة بمصر القاهرة
([13]) سورة البقرة آية 228
([14]) الشيخ محمد الغزالى قضايا المرأة ص 154 طبعة خاصة تصدرها دار الشروق مكتبة الأسرة القاهرة
([15]) الشيخ محمد الغزالى -المرجع السابق ص 155
([16]) سورة الشورى آية 38
([17]) د. عبد الستار فتح الله سعيد المنهاج فى القرآن فى التشريع ص557 طبعة أولى 1992 دار النشر والتوزيع الإسلامية -القاهرة
([18]) عبد العزيز فهمى باشا ص35 منشور بحث فى مجلة المحاماة العددان الخامس والسادس مايو ويونيه 1987 السنة السابعة والستون